اميره المصريه Admin
عدد المساهمات : 615 تاريخ التسجيل : 27/06/2012
| موضوع: اهداااااء من الاخ مراد المغربى(عنوان الدرس<الطلاق ومشروعية واركانه>) الجمعة يوليو 05, 2013 4:10 pm | |
| وسف نتحدث عن ثلاثه اجزاء اولا الطلاق ثانيا مشروعيته وثالثا اركانه اولا ماهو الطلاق؟ هو حل عقد الزواج وانفصامها بين الزوجين. مشروعبة الطلاق. جوزت الشريعه الاسلاميه الطلاق وقدر وردت نصوص قرآنيه واحاديث نبويه تدل على مشروعيته.. الايات القرأنيه <الطلاق مرتان فأمساك بمعروف او تسريح باحسان> الاحاديث..< منها حديث عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقحفصه ثم رجعها ومن الناحيه العقليه فاللرجل ان يطلق زوجته فى حالة عدم قدرته واستحاله العيش بينهم. وللزوجه ايضا حق طلب الطلاق من زوجها ويمكن للزوج ان ترد له الزوجه الصداق الذى دفعه لها. حكمة مشروعية الطلاق. 1.رفع الحرج عن الزوجين لان احدهما يتصفمثلا بسوء الاخلاق او فساد فى التربيةاو ضعف فى فى دينه اوعقيدته او يكون بينهما تخالف فى الطباع وتضاد المقاصد مثل تنافر فى القلوب وعدم التآلف. والطلاق جعل فى يد الرجل لاسباب منها... 1ـ ان المرأه سريعة الانفعال والتآثر والعاطفه. 2ـربما تتخذ المرآه من الزواج تجاره فتطلق الزوج وتنتفع بالصداق
9:14pm طوبى للغرباء اما المهم ان الطلاق يخمل الزوج تبعات ثقالا كالنفقه فيلزم بها <اركان الطلاق > هى التى اذا وجدت كان الطلاق لالازما واذا فقدت او فقد واحدا منها اولا:الصيغه هى التى تدل على ان الزوج اراد فراق زوجته . وللصيغه احكام الحكم الاول: ان يقع الطلاق باللفظ المفهم له الدال على فك العصمه . سواء كان كلفظ الطلاق <ط.ل.ق> او كنايه مثل طلقت او انا طالق منك او انتى طالقهمنى او مطلقه الحكم الثانى من الصيغه. يقع الطلاق بالكتابه لها او لوليها ناوبا الطلاق حين كتب انى طلقتها فيقع الطلاق بمجرد فراغة من الكتابه وهذه الكتابه اما يكون بعيد او بينهما حاجز. الحكم الثالثمن الصيغه. عفوا ... الحكم الثالث من الصيغه. يقع الطلاق من العاجز عن اللفظ والكتابه معا ويكون بأشاره المعلومه التى من شانها الافهام. الركن الثانى من الصيغه. عفوا الركن الثانى من الطلاق هو النيه. بمعنى ان الطلاق لا يكون لازما الا اذا قصد بما تلفظ به الطلاق بشرط ان يعرف م تلفظ به .. مثلا الاعجمى الذى لا يعرف الطلاق ولقن لفظ الطلاق .فلم يقع ركن النيه فلا يقع طلاقه. الركن الثالث<المحل> المحل هو الزوجه بمعنى ان الطلاقلا يلزم الا لمن كانت له زوجه فى عصمته تحقيقا وتقديرا. تحقيقا هى ماتم بينه وبينهامن عقد تقديرا اذا قال الرجل لخطيبته انها ستكون طالق عقب الزواج بها فيقع الطلاق عن دها بعد الزواج. الركن الرابع<الزوج> ويشترط اربع شروط . 1ـالاسلام 2ـالعقل 3ـالبلوغ 4ـالطوع فلا يصح ولا يلزم طلاق كافر ولا صبى ولا فاقد للعقل كالمجنون او اغماء ولا من مكره ولا من اكره على الطلاق فلا يلزمه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق فى اغلاق بمعنى اطلاق بكسر الهمزه وهو الاكراه انتهت .. ان شاء الله كون بلغت جيدا وان كان حسنا فهو من عند الله وان كنت اخطآت فهو من عندى والحمد للهرب العالمين الحمد لله رب العالمين | |
|
عبد الرحمن مشرف
عدد المساهمات : 145 تاريخ التسجيل : 05/07/2015
| موضوع: رد: اهداااااء من الاخ مراد المغربى(عنوان الدرس<الطلاق ومشروعية واركانه>) الأحد يوليو 05, 2015 9:40 pm | |
| جزاك الله خير اختي الكريمه . | |
|